ترك الوظيفة – إنذار الموظف باستئناف العمل – عبء الإثبات
يؤخذ من الفصل 75 مكرر من ظهير 2/2/1958 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية أنه في حالة ترك العمل يجب إنذار الموظف باستئناف عمله في ظرف سبعة أيام الموالية لتبليغه الإنذار… وإلا كان للإدارة اتخاذ عقوبة بعزله.