الزكاة واجبة على جميع أنواع الذهب
نصاب الذهب الخالص (عيار : 24) هو 85 جراما ، فمن ملك ذلك النصاب ، وحال عليه الحول ، فقد وجب فيه الزكاة ، والقدر الواجب هو ربع العشر (2.5%) تُخرج من الذهب نفسه ، أو يقوّم الذهب بسعر اليوم ، وتخرج الزكاة من قيمته نقودا .